الشهيد الأول

407

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

كتاب التذكية وهي تحصل بأُمور ستة : الأوّل والثاني : تذكية الكلب والسلاح وقد سبقا . الثالث : ذكاة الجنين ، وهي ذكاة أُمّه إذا تمّت خلقته ، سواء ولجته الروح أم لا . ولو خرج حيّاً لم يحلّ إلَّا بالتذكية . ولو ضاق الزمان عنها فإن لم يكن فيه حياة مستقرّة حلّ ، وإلَّا ففي الحلّ وجهان : من إطلاق الأصحاب وجوب التذكية إذا خرج حيّاً ، ومن أنّه مع قصور الزمان في حكم غير مستقرّ الحياة . ولو لم تتمّ خلقته فهو حرام . ومن تمام الخلقة الشعر والوبر ، وقال الشيخ ( 1 ) وجماعة : يشترط في حلَّه مع تمام خلقته أن لا تلجه الروح ، فإن ولجته وجب تذكيته ، والروايات ( 2 ) مطلقة ، والفرض بعيد . الرابع : ذكاة السمك وهي إخراجه من الماء حيّاً . ولا يعتبر فيه التسمية ، ولا إسلام المخرج . نعم يعتبر مشاهدة مسلم لإخراجه حيّاً ، فلو وجد في يد كافر لم يحلّ بدون ذلك وإن أُخبر بإخراجه حيّاً ، وقال

--> ( 1 ) النهاية : ص 584 . ( 2 ) وسائل الشيعة : باب 18 من أبواب الذبائح ح 1 ج 16 ص 269 .